الشهيد الثاني
250
مسالك الأفهام
ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر ، كان القول قوله مع يمينه ، ثم تستعاد العين إن كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة . وقيل : يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك . وهو بعيد .
--> ( 1 ) كذا في " ن " . وفي غيرها : بدون ثمن المثل . ولا يتم في فرض المسألة وإن كان يناسبه قوله فيما بعد : لأن نقص القيمة . . . . ( 2 ) كذا في " ه " وفي غيرها : في .